الشيخ الأنصاري
188
كتاب الطهارة
بعضهم الإجماع على وجوب غسل المكشوفة وقصره الخلاف على المستورة « 1 » ، انتهى . واختار هو قدّس سرّه الوجوب ، وهو حسن على ما فرضه من عدم الستر دائما خلاف [ 1 ] الخفيف . ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين شعر اللحية وغيرها ، ولا بين الرجل والمرأة * ( و ) * إنّه * ( لو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها ) * على التفصيل المتقدّم * ( ويكفي [ 2 ] إفاضة الماء على ظاهرها ) * من دون تبطين ، حتّى لو غسل البشرة لم يجز .
--> [ 1 ] كذا في « ع » ، وفي سائر النسخ : « خلال » . [ 2 ] كذا في النسخ ، وفي الشرائع : « وكفى » . « 1 » كشف اللثام 1 : 68 .